الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

185

تبصرة الفقهاء

وضعفه ظاهر ؛ إذ غاية الأمر حينئذ أن يكون القدر « 1 » المعتبر حصول أقل تلك التقديرات ، وذلك لا يقضي بالاكتفاء بما ينقص عن الكلّ ممّا يقاربه كما هو قضية البناء على التقريب .

--> ( 1 ) في ( د ) : « المقدار » .